الأستاذ قادري أعمر*
يشكل نشر وتكريس الثقافة القانونية في أوساط المجتمع أحد الرهانات التي يستوجب أن يتعامل معها الإعلام من خلال العمل على إيصال رسالتها إلى المواطن لتمكينه من اكتساب مناعة قانونية تسمح له بمواجهة التحديات الاجتماعية بحيث يمكن صون الحقوق وحماية الحريات تحت مظلة القانون.
في هذا السياق وتعميما للفائدة تنشر جريدة “العصر نيوز” في عددها الأول دراسة أعدها الأستاذ قادري أحمد حول قانون الأسرة باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع، منطلقا في الغوص في أحكامه من بوابة القانون المدني.
الحلقة السادسة والاخيرة
الــــــــــــوقـف
أولا : ماهية الوقف
1-لغة: معناه الحبس والمنع، نقول: وقفت السيارة إذا حبستها ومنعتها عن السير، ونقول وقفت الدار إذا منعتها من التمليك بالبيع والهبة والإرث وغيرها. وفي القرآن الكريم «وقفوهم إنهم مسؤولون» سورة الصافات الآية 24 أي أحبسوهم وأمنعوهم من السير حتى يسألوا عما ارتكبوا من الجرائم.
وكثيرا ما يذكر الوقف ويكون المراد من الشيء الموقوف، فيقال: هذا العقار وقف أي موقوف، ومن هنا جاز جمع الوقف على أوقاف ووقوف. ومن هذا وزارة الأوقاف.
2- اصطلاحا:الفقهاء اختلفوا فيه تبعا لاختلاف حقيقته في نظرهم.
ولكن الفقهاء متفقون على درجة حلاله فقالوا أن الوقف مستحب شرعا. وأن ثمرة المال الموقوف وغلته تصبح صدقة على الموقوف عليهم يملكونها بالقبض إذا كانوا أشخاصا. ويستحقونها إذا كانوا غير ذلك كجهات البر.
وعلى العموم فالوقف هو: حبس العين عن التمليك وصرف منفعتها على وجه من وجوه البر والخير. وهذا ما أكدته المادة 213 قانون الأسرة بنصها “الوقف حبس المال عن التملك لأي شخص على وجه التأبيد والتصدق”.
ثانيا: أركان الوقف: اختلف في عددها وهو خلاف راجع إلى اختلاف في أمر اصطلاحي.
(أ)-يرى بعض الفقهاء أن للوقف أربعة أركان:
(أ1)-الواقف
(أ2)- الموقوف
(أ3)- الموقوف عليه
(أ4)-صيغة الدالة على إنشائه.
(ب)-يرى فقهاء آخرون إلى أن للوقف ركن واحد:
(ب1)-الصيغة المنشئة للوقف وما عداها أمور لازمة لوجود الصيغة.
ولكن الفقهاء اتفقوا على أن الوقف من التصرفات التي توجد بإرادة واحدة. فيكفي في تحقيقها وجود الإيجاب من الواقف، وأما القبول من الموقوف عليهم فليس بركن.
(ب2)- صيغة الوقف: هي كل ما يصدر من الواقف دالا على إنشاء الوقف لفظا كان أو فعلا أو إشارة.
ولا يشترط في الإشارة إلا كونها صادرة من غير القادر على الكلام كالأخرس مثلا.
كما اتفاق الفقهاء على أن القبول ليس ركنا في الوقف وليس شرطا في صحته، ولا في الاستحقاق فيه إذا كان الموقوف عليه غير معين.
واختلفوا فيما إذا كان الموقوف عليه معين فمنهم من جعله شرطا ومنهم من لم يشترطه.
المالكية اشترطوا لصحة الوقف للاستحقاق فيه القبول من الموقوف عليهم المعين.
وعلى هذا فركن الوقف هو الإيجاب من الواقف، أما القبول من الموقوف عليه فإنه ليس ركنا للوقف باتفاق الفقهاء.
ثالثا: شروط الوقف: إن وجود الوقف يتوقف على وجود أمور أربعة هي:
الواقف والموقوف والموقوف عليه والصيغة التي تعبر عن إرادة الواقف.
(أ)- شروط الواقف: يشترط في الواقف أن تكون له أهلية التبرع المعبر عنها بكمال أهلية الأداء لتتحقق شروط صحة تصرفه.
وبالرجوع إلى المادة 215 قانون الأسرة يشترط في الواقف والموقوف ما يشترط في الواهب والموهوب وبالتالي فالشروط هي كالآتي:
(أ1)- أن يكون الواقف حرا مالكا: فلا يصح وقف مال الغير ولا يصح وقف الغاصب المغصوب، إذ لابد في الواقف أن يكون مالكا للموقوف وقت ملكه ملكا تاما وينقض وقف استحق بملك أو بشفعة إن جعله مسجدا وكذلك وقف مريض أحاط دينه بماله، ووقف المحجور عليه لسفه أو دين.
(أ2)- أن يكون عاقلا: فلا يصح وقف المجنون لأنه فاقد العقل ولاوقف للمعتوه لأنه ناقص عقل ولا وقف مختل العقل بسبب مرض أو كبر سنه لأنه غير سليم العقل، حيث القاعدة العامة في التصرفات قد تكون نافعة نفعا محضا، كما قد تكون ضارة ضررا محضا ويمكن ان تقع بين النفع والضرر. وعليه فكل تصرف يتطلب توافر العقل والتمييز.
(أ3)- أن يكون بالغا: فلا يصح وقف الصبي سواء أكان مميزا أو غير مميز لأن البلوغ مضنة كمال العقل وحددها المشرع ببلوغه سن تسعة (19)عشر سنة وهي سن الرشد القانوني.
وعليه فإن كل شخص بلغ سن الرشد المحددة بتسعة (19)عشر سنة كاملة ولم يحجر عليه تكون له أهلية التبرع بما فيها وقف أمواله أي حبسها عن التمليك وصرف منفعتها على وجه من وجوه البر والخير.
(ب)- شروط الجهة الموقوف عليها: بما أن الوقف يصح من المسلم وغير المسلم بشرط شرعية الشيئ المراد وقفه، وأنه في أصل تشريعه صدقة كما جاءت به الأحاديث النبوية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أوعلم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له) رواه مسلم.
.فهو عمل يتقرب به العبد إلى خالقه وعلى هذا لابد أن تكون الجهة الموقوف عليها جهة خير وبر. وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن شئت حبست أصلها، وتصدقت بها).
ويتحقق اعتبار الجهة قربة عند المالكية بعدم كونها معصية، فإذا كانت الجهة الموقوف عليها قربة في نظر الإسلام وغيره كالملاجئ والمستشفيات والمدارس والفقراء واليتامى والأرامل فإن الوقف يكون صحيحا باتفاق الفقهاء، سواء كان الواقف مسلما أم غير مسلم.
وإن كانت الجهة الموقوف عليها غير قربة في نظر الإسلام وسائر الأديان كالوقف
على الأندية القمار ونشر الفساد والانحراف فالوقف لا يكون صحيحا بالاتفاق أيضا سواء كان الواقف مسلما أم غير مسلم. فإذا وقف المسلم على المساجد وإعانة الحجاج أو غير ذلك من جهات التي تعتبر العرف عليها قربة في نظر الإسلام كان وقفه صحيحا وإذا وقف على دور تنشر أفكارا ضد الإسلام كان وقفه باطلا وهذا باتفاق الفقهاء.
إذا كان الواقف غير مسلم فالفقهاء اختلفوا في وقفه:
– فالمالكية يرون صحة وقفه إذا كانت الجهة قربة في اعتقاده وبطلانه إذ لم تكن قربة في اعتقاده من غير نظر إلي حكم الشريعة الإسلامية. وعليه إذا وقف غير المسلم على الكنيسة أو على شعائر دينه كان وقفه صحيحا، لأن الموقوف عليه يعتبر قربة في اعتقاده.
وهذا ما ذهبت إليه المادة 218 قانون الأسرة “ينفذ شرط الواقف ما لم يتناف ومقتضيات الوقف شرعا، وإلا بطل الشرط وبقي الوقف”. ويقارن بالوصول إلى الدليل الصحيح في قضية باستعمال إجراء تشوبه شبهة.
(ت)- الشروط المتعلقة بالمال الموقوف: يشترط في المال الموقوف ليصح الوقف:
(ت1)- أن يكون مالا متقوما: والمالية تتحقق بإمكان حيازته والانتفاع به على وجه معتاد.
(ت2)- أن يكون معلوما وقت وقفه علما تاما: بحيث لا تشوبه جهالة تفضي إلى النزاع، فلو قال: وقفت جزءا من أرضي على فقراء بلدتي أو بعض كتبي على طلاب العلم لا يصح. وإنما اشترط ذلك لأن حق الموقوف عليهم تعلق بهذا المال، فلو كان مجهولا أفضى إلى النزاع المانع من استيفاء حقوقهم. ولا يشترط الفقهاء بيان حدود العقار الموقوف ولا مقدار مساحته إذا كان مشهور لا يلتبس بغيره، كأن يقول: وقفت أرضي في ناحية كذا ولم يكن له فيها غيرها. لكن القانون يشترط ذلك باعتبار أن الملكية للعقار لا تثبت إلا بتسجيله وأن الوقف لا يصح إلا إذا كان موثقا. ولا يوجد تسجيل أو توثيق بدون تحديد وبيان لمقدار المساحة بيانا تاما.
(ت3)- أن يكون مملوكا للواقف وقت وقفه ملكا تاما لازما: ذلك لأن الوقف إما إسقاط أو تبرع، وكل منهما لا يكون إلا بعد الملك، فإذا لم يوجد ملك أوجد ملك غير لازم وتصرف الشخص فيه بالوقف على أنه مالك لا يصح وهذا ما نجده في المادة 216 قانون الأسرة “يجب أن يكون المال المحبس مملوك بالواقف، معينا، خاليا من النزاع ولو كان مشاعا”.
(ث)- شروط الصيغة: المراد بصيغة الوقف: ما يعبر الواقف به عن إرادته ويصور به رغبته في إنشاء الوقف، سواء كان قولا أو كتابة أو إشارة. وصيغ التصرفات بوجه عام تصدر من أصحابها على أشكال مختلفة. فتارة تكون منجزة وأخرى معلقة أو مضافة، وهي مع هذا قد تكون مقيدة بشرط أو مجردة عنه وهذه الشروط منها الصحيح وغير الصحيح. ومن أجل هذا اشترط الفقهاء في صيغة الوقف شروطا لابد منها لصحته والقانون أقر بعض هذه الشروط، وألغى البعض الآخر ثم أتى بشرط جديد لم يذكره الفقهاء وذلك كما يلي:
الشرط الأول: أن لا تكون الصيغة معلقة على أمر غير موجود وقت الوقف.
فالصيغة المعلقة: هي التي تفيد إنشاء الوقف على تقدير وجود أمر في المستقبل بأداة من أدوات التعليق، فإن وجد ذلك الأمر وجد الوقف حين وجوده وإن لم يوجد فلا وقف.
مثلا أن يقول إن نجحت في الامتحان وقفت هذه الدار لسكن الطلبة الغرباء فإنك لم تنشئ بهذه العبارة وقفا ولم ترد ذلك، بل قصدت بها إن تحقق النجاح في المستقبل أنشأت الوقف وإن لم يتحقق فلا وقف هناك.
الشرط الثاني: ألا تكون مقترنة بشرط باطل في وقفه، وهو كل شرط يخل بأصل الوقف أو ينافي حكمه مثل إذا قال: وقفت أرضي هذه على المسجد على أن لي أن أبيعها وأنفق كيف شئت.
الشرط الثالث: ألا تكون مقترنة بما يدل على التوقيت. فإذا قال هذه أرضي وقف على فقراء بلدتي مدة عشر(10) سنوات وهذا ما جاءت به المادة 213 قانون الأسرة في تعريفها للوقف بقولها “الوقف حبس المال عن التملك لأي شخص على وجه التأبيد والتصدق” فكلمة التأبيد تدل على عدم تأقيت الوقف بل هو أبدي.
رابعا: أنواع الوقف: الوقف نوعان: عام وخاص:
1-الوقف الخاص: وهو ما يحبسه الواقف على عقبه من الذكور والإناث أو على أشخاص معينين ثم يؤول إلى الجهة التي يعينها الواقف بعد انقطاع الموقوف عليهم.
2-الوقف العام: هو ما حبس على جهات خيرية من وقت إنشائه، ويخصص ريعه للمساهمة في سبيل الخيرات، وهو قسمان:
(أ)- الوقف العام المحدد الجهة: وهو وقف يحدد فيه مصرف معين لريعه ولا يصح صرفه على غيره من وجوه الخير إلا إذا استنفذ.
(ب)- الوقف العام غير محدد الجهة: وهو وقف لا يعرف فيه وجه الذي أراده الواقف ويصرف ريعه في نشر العلم وتشجيع البحث فيه وفي سبل الخيرات.
خامسا: الرجوع عن الوقف: موقف الفقهاء يتلخص في أن الوقف إما:
(أ)- أن يكون معلقا على موت الواقف كقوله إذا مت فأرضي هذه صدقة موقوفة على جهة كذا.
(ب)- أن يكون مضافا إليه كقوله، داري هذه صدقة موقوفة على الغرباء بعد موتي.
فإن كان معلقا أو مضافا على الوجه المبين ((أ)- و(ب) فقد اتفق الفقهاء على أنه غير لازم في حياة الواقف، فيجوز له الرجوع عنه في أي وقت شاء، فإذا لم يرجع عنه ومات لزم الورثة. فان الوقف على هذه الصورة في حكم الوصيةـ فيأخذ حكمها وهي غير لازمة في حياته.
(ت)- أن يكون منجزا كقوله: أرضي هذه وقف على مسجد البلدة من غير إضافة ولا تعليق.
وإن كان منجزا والموقوف مسجدا يكون لازما باتفاق الفقهاء، فلا يجوز الرجوع فيه بعد تمامه، وإن كان غير مسجد فيوجد خلاف بين الفقهاء فيه، والقول الراجح هو القول باللزوم.
بعض الشروط لاعتبار الرجوع بالتغيير في الوقف منها:
(ت1)- أن يكون من الواقف نفسه إذا كان أهلا للتصرفات، لأنه حق شخصي له.
(ت2)- أن يكون كلمه صريحا بأن تصدر منه عبارة مكتوبة دالة على ما يريد كقوله رجعت عن وقفي، أو أبطلته وما شاكل ذلك.
(ت3)- أن يصدر به إشهاد رسمي بالصفة التي عينها القانون، فإذا كان على غير تلك الصفة فلا أثر له.
(ت4)- وان يكون الرجوع في حدود قانون الوقف، فلا يتعدى به أحكامه فلو تجاوز به أحكام قانون الوقف كان باطلا.
سادسا: إثبات الوقف: بما أن الوقف هو تبرع يهدف إلى حبس العين عن التمليك وصرف منفعتها على وجه من وجوه البر والخير.
فقد تصل قيمته إلى أكثر مما يتوقع ويحدث بشأنها نزاع مع جهات أخرى تدعي ملكيتها لهذا الوقف. مما أدى إلى إبرام الوقف في شكل رسمي لتفادي النزاع الذي قد سيحصل.
مسألة إثبات الوقف تشكل أهم المسائل القانونية التي يجب أن ينتبه لها القاضي الذي يجب عليه أن يتفحص جيدا تاريخ إبرام العقد حتى لا يصطدم بقاعدة عدم رجعية القوانين. وعليه يجب التفرقة بين المراحل التاريخية التالية:
1– مرحلة ما قبل صدور قانون التوثيق الصادر في 15/ 12/ 1970: بالنسبة للعقود المبرمة قبل دخول قانون التوثيق حيز النفاذ لم يكن يشترط فيها الرسمية.بل كانت تحرر على الشكل العرفي ما يعرف لدى العامة في الجزائر جاندا فير في ورق مختم(بابيي تامبري) كما يمكن أن تحرر على الشكل الرسمي وكليهما يعد مقبولا. كون أن مبدأ الرضائية هو الذي كان يطبع المعاملات العقارية في تلك الحقبة الزمنية.
2- الفترة الممتدة بين 15/ 12/ 1970 إلى غاية 09/06/1984: وهنا تطبق المادتين 12 و13 من قانون التوثيق، ويؤخذ بالعقد الرسمي فقط.
3- الفترة الممتدة بين 09/ جوان /1984 إلى غاية 27/04/ 1991: تطبق المادة 217 من قانون الأسرة التي نصت على أن الوقف يثبت بما يثبت به الوصية طبقا للمادة 191 من هذا القانون. وبالتالي يثبت الوقف إما:
(أ)- بتصريح الواقف أمام الموثق وتحرير عقد بذلك.
(ب)- في حالة وجود مانع قاهر يثبت الوقف بحكم قضائي ويؤشر به على هامش أصل الملكية.
4– الفترة الممتدة من 27 أفريل 1991 إلى يومنا هذا. نصت المادة 41 من قانون الأوقاف: “يجب على الواقف أن يقيد الوقف بعقد لدى الموثق وأن يسجله لدى المصالح المكلفة بالسجل العقاري الملزمة بتقديم إثبات له بذلك وإحالة نسخة منه إلى السلطة المكلفة بالأوقاف“.
وعليه فإن عقد الوقف لا يثبت إلا بالعقد الرسمي المشهر بالمحافظة العقارية المختصة. أما ما نصت عليه المادة 35 من قانون الأوقاف “يثبت الوقف بجميع طرق الإثبات الشرعية والقانونية” فلا ينطبق حكمه إلا على وقف المنقول الذي يجوز إثباته بجميع وسائل الإثبات المقررة قانونا ويغلب عليها مبدأ الحيازة في المنقول سندا للملكية. نصت المادة 23 من القانون رقم 90/ 25 المؤرخ في 18/ 11/ 1990 المتضمن التوجيه العقاري على ما يلي: “تصنف الأملاك العقارية على اختلاف أنواعها، ضمن الأصناف القانونية الآتية:
– الأملاك الوطنية.
– أملاك الخواص أو الأملاك الخاصة.
– الأملاك الوقفية”.
وجاء في المادة 31 من قانون التوجيه العقاري: “الأملاك الوقفية هي الأملاك العقارية التي حبسها مالكها بمحض إرادته ليجعل التمتع بها دائما تنتفع بها جمعية خيرية أو جمعية ذات منفعة عامة، سواء كان هذا التمتع فوريا أو عند وفاة الموصين الوسطاء الذين يعينهم المالك المذكور“. هذا وقد أكد دستور 2020 في المادة 60/فقرة3 منه(…الأملاك الوقفية وأملاك الجمعيات الخيرية معترف بها، ويحمي القانون تخصيصها).
وعلى سبيل التذكير للتنظيم المعمول به سابقا فان مرسوم رقم 64 – 283 المؤرخ في 10 جمادى الأولى 1384 الموافق لـ 17 سبتمبر سنة 1964 يتضمن نظام الأملاك الحبسية العامة.
إن رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الوزراء.
– بناء على اقتراح وزير الأوقاف.
يرسم ما يلي:
المادة الأولى:
تنقسم الأملاك الحبسية أو الموقوفة إلى قسمين:
الأحباس العمومية والأحباس الخاصة (المعقبة).
فالأحباس العمومية لا تقبل التفويت ولا تجري عليها المعاملات التجارية بناء على إرادة المحبس، ويخصص مدخولها بصورة قطعية لأعمال الخير أو لصالح اجتماعي.
أما الأحباس الخاصة (المعقبة) فتشمل أملاكا يخصص المحبس منفعتها لمستحقيها معينين، وعند انقراضهم تضم إلى عموم الأوقاف.
المادة 2: تعد أوقافا عمومية:
أولا: الأماكن التي تؤدي فيها شعائر الدين.
ثانيا: الأملاك التابعة لهذه الأماكن.
ثالثا:الأملاك المحبسة على الأماكن المذكورة.
رابعا: الأوقاف الخاصة (المعقبة) التي لا يعرف من حبست عليهم.
خامسا: الأوقاف العمومية التي ضمت إلى أملاك الدولة والتي لم يجر تفويتها ولا تخصيصها.
المادة 3: تعتبر من الأوقاف العمومية الأملاك التي اشتراها أشخاص طبيعيون أو معنويون باسمهم الشخصي أو التي وقفت عليهم بعد ما اشتريت بأموال جماعة المسلمين أو وقع الاكتتاب عليها في وسط هذه الجماعة أو خصصت تلك الأموال بالمشاريع الدينية.
المادة 4: أن الوقف تقصد منه لزوما أهداف إجتماعية ودينية وخيريةـ فيكون التوقيف في جميع الأحوال، موافقا للصالح الوطني وللنظام العام، وكل شرط يخالف هذه الأوامر السابقة والمبادىء الدينية الإسلامية يكون باطلا.
المادة 5: تخصص موارد الحبس على وجه الأسبقية، بالنفقات الضرورية لصيانته وحفظه.
المادة 6: في حالة تلاشي ملك محبس، يجوز تعويضه بملك آخر من صنفه الشرعي مع مراعاة المبدأ الحبسي والمنافع التي يجب الحصول عليها.
المادة 7: يتولى وزير الأوقاف إدارة الأوقاف العمومية مع إمكانه من تفويض سلطاته للغير فيما يخص التسيير على شرط احتفاظه في جميع الأحوال، بسلطته الخاصة بالرقابة والوصاية.
ويستطيع الوزير في كل حين وآن فسخ عقود الأكرية الخاصة بالأوقاف العمومية النافذة المفعول لتاريخ نشر هذا المرسوم وذلك مهما كانت مدتها وتسميتها التعاقدية، سواء أكانت اعتيادية أو عرفية، دون أن يفتح هذا الفسخ مجالا لطلب التعويض.
إن عقود الأكرية والاتفاقات المبرمة بالتراضي وأنواع التعاقد التي تهدف إلى استئجار الوقف العمومي بثمن يعادل أو يفوق خمسة آلاف دينار، لا تتم إلا بعد أخذ رأي إدارة أملاك الدولة من حيث ثمن الإيجار، وكذلك فيما يخص الأكرية والمعاوضات الخاصة بالأملاك الخاصة بالأملاك الحبسية أو بالحقوق العقارية التي تجري عليها قصد التعويض المشار إليه في نص المادة 6 أعلاه، وذلك إذا كان ثمن البيع أو المعرضة يعادل أو يفوق خمسين ألف دينار.
المادة 8: إن موارد الأملاك الحبسية يقرر تخصيصها وزير الأوقاف، بناء على رغبات المحبسين مع مراعاة مقتضيات المواد 5 و 6 و 7 من هذا المرسوم.
المادة 9: ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، إن كافة الجمعيات مهما كان نوعها التي تقوم بإدارة أو تسيير أو مراقبة الأملاك المحبسة وكذا كافة الجمعيات أو المنظمات التي كانت مكلفة سابقا من قبل السلطات المتصرفة في تلك الأموال، أو المسيرة لشؤون الدين الإسلامي يجب عليها أن تتبع مقتضيات هذا المرسوم.
وحدد أجل قدره شهر واحد للجمعيات والمنظمات المشار إليها في هذه المادة لتقدم خلاله إلى وزارة الأوقاف حساب إدارتها وجميع الوثائق الثبوتية والعقود والمستندات التي بيدها وكذا المبالغ التي تتوفر عليها.
المادة 10: تلغى جميع المقتضيات المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 11: يكلف وزير الأوقاف ووزير الاقتصاد الوطني كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المراجع
أولا:القوانين
1- الدستور الجزائري 2020الجريدة الرسمية/ العدد82 الصادرة في 15 جمادي الأولى عام 1442ه الموافق 30 ديسمبر2020.
2- القانون المدني- الديوان الوطني للأشغال التربوية والتمهين- الطبعة الخامسة2014
3- قانون الأسرة- الديوان الوطني للأشغال التربوية- الطبعة الرابعة 2005
4- قانون رقم 15-01 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1436 الموافق 4 يناير سنة 2015، يتضمن إنشاء صندوق النفقة- الجريدة الرّسميّة للجمهور للجمهوريّة الجزائريّة /العدد01.
5- قانون الحالة المدنية- الديوان الوطني للأشغال التربوية- الطبعة الأولى 2006
6-قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم 08/09المؤرخ في 25/02 /2008-الجريدة الرسمية-العدد21الصادرة في23/04/2008.
ثانيا: المصادر التشريعية:
1-ـالمصحف الشريف = القرآن الكريم . طبعة وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الجزائرية- المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية- سنة 2002
2- مختصر صحيح البخاري: التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. الأمام العباس أحمد الزبيدي. مكتبة المؤيد المملكة العربية السعودية- الطبعة الأولى .1412.1992
3- مختصر صحيح مسلم. للحافظ زكي الدين عبد العظيم المندري. مكتبة المعارف للنشر والتوزيع الرياض المملكة العربية السعودية. الطبعة الثالثة للطبعة الجديدة 1416 هي. 1996م.
4- ـمتن موطأ الأمام مالك على رواية يحي بن يحي. دار الكتب الجزائر- طبعة 1987م.
ثالثا- الكتب الفقهية والتفاسير:
1- الفقه على المذاهب الأربعة- المجلد الخامس- كتاب الحدود. عبد الرحمن الجزايري دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت لبنان طبعة 1986م.
2- فقه السنة المجلد الثالث. السيد سابق- دار الكتاب العربي بيروت لبنان الطبعة الثالثة 1977م.
3 ـالشرح الصغير أقرب المسائل إلى مذهب الأمام مالك. الجزء الرابع سيدي أمحمد الدرديري. وزارة الشؤون الدينية الجزائر طبعة 1992م.
4ـجامع البيان في تفسير القرآن للأمام بن جعفر محمد بن جرير الطبري 1337ه مصر.
5ـ تفسير الجلالين مع أسباب النزول محمد بن أحمد المحلى وعبد الرحمن بن أبو بكر السيوطي دار الفكر بيروت لبنان.
-نهاية الدراسة-