أعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي عن تسجيل 14 راغبا في الترشح للموعد الانتخابي القادم، تقدموا إلى الهيئة أين تتواصل عملية سحب استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية بالنسبة للراغبين في الترشح للانتخابات المقررة إجراؤها يوم 7 سبتمبر المقبل، وسحبوا قرابة مليون نسخة من استمارات التوقيعات.
وعليه فقد تم اتخاذ كافة التدابير التنظيمية اللازمة والاستجابة بشكل فوري لطلبات الراغبين في الترشح وممثليهم، وذلك بهدف تسهيل عملية سحب الاستمارات، حيث تم تزويد الاستمارات برقم تسلسلي وتسجيلها على مستوى السلطة المستقلة باسم الشخص الراغب في الترشح منعا لكل محاولة تزوير، كما تخضع هذه الاستمارات إلى متابعة يومية بفضل تطبيق معلوماتي.
وحسبما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية فقد شهدت عملية سحب الاستمارات التي انطلقت يوم 9 جوان الجاري، توافد الراغبين في الترشح باسم أحزاب سياسية أو بصفتهم أحرار، حيث تسمح الأحكام القانونية المنظمة للعملية الانتخابية للراغبين في الترشح أو من يمثلهم إما التقدم مباشرة إلى مقر السلطة المستقلة مرفقين بالوثائق الإثباتية المتمثلة في رسالة إبداء نية الترشح موجهة إلى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وصل إيداع الكفالة، صورة شمسية حديثة ونسخة من بطاقة التعريف الوطني وتفويض لفائدة ممثل الراغب في الترشح أو حجز موعد لسحب استمارات التوقيعات الفردية من خلال الولوج إلى منصة خدمات السلطة المستقلة، كما تلزم أحكام المادة 250 من الأمر 21-01 الراغبين في الترشح بإيداع كفالة تقدر بـ 250 ألف دينار جزائري لدى مصالح الخزينة العمومية المتواجدة عبر كامل التراب الوطني.
وبالموازاة مع عملية سحب استمارات اكتتاب التوقيعات، سيقوم الراغبون في الترشح للاستحقاق القادم خلال ال40 يوما الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة، بإيداع تصريحات الترشح شخصيا لدى رئيس السلطة المستقلة مقابل وصل استلام، على أن تفصل السلطة المستقلة في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية بقرار معلل تعليلا قانونيا في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ إيداع التصريح بالترشح وفقا للمادتين 251 و252 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
ويبلغ قرار السلطة المستقلة إلى المترشح فور صدوره ويحق له في حالة الرفض، الطعن في هذا القرار لدى المحكمة الدستورية في أجل أقصاه 48 ساعة من ساعة تبليغه وترسل السلطة المستقلة قراراتها المتعلقة بالترشيحات مرفقة بملفات الترشح إلى المحكمة الدستورية في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ صدورها.
وتعتمد المحكمة الدستورية بقرار القائمة النهائية للمترشحين، بما في ذلك الفصل في الطعون في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ إرسال آخر قرار للسلطة المستقلة.
ويلزم الراغبون في الترشح بتقديم إما قائمة تتضمن 600 توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس شعبية بلدية أو ولائية أو برلمانية على الأقل، موزعة على 29 ولاية على الأقل أو قائمة تتضمن 50 ألف توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية ويجب أن تجمع عبر 29 ولاية على الأقل، وينبغي ألا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة عن 1200 توقيع.