صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية القانون المتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية والقانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري.
ويؤكد القانون المتعلق بالصحافة المكتوبة والالكترونية أن هذا النشاط يمارس في ظل “احترام المبادئ المنصوص عليها في أحكام الدستور والقانون العضوي المتعلق بالإعلام وبأحكام هذا القانون وكذا التشريع والتنظيم المعمول بهما”.
ويحدد النص القانوني مهام سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية التي تتولى “السهر على احترام الأحكام والمبادئ المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بالإعلام والنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها” وكذا “السهر على الممارسة الحرة لنشاط الصحافة المكتوبة و/أو الإلكترونية” مع “تشجيع التعددية الإعلامية والسهر على التوزيع المنتظم للنشريات الدورية عبر كامل التراب الوطني”.
وينص القانون على أن سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية تتشكل من تسعة (9) أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية لعهدة مدتها خمس (5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة, حيث يتم اختيار أعضاء السلطة من بين الكفاءات والشخصيات والباحثين ذوي خبرة فعلية, لاسيما في المجال الإعلامي والتقني والقانوني والاقتصادي.
وفيما يخص قانون نشاط السمعي البصري، فإنه يمارس بـ”حرية في ظل احترام المبادئ المنصوص عليها في أحكام الدستور وأحكام القانون العضوي المتعلق بالإعلام وأحكام هذا القانون وكذا التشريع والتنظيم المعمول بهما”.
كما يحدد هذا النص بدوره مهام السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري التي تتولى بـ”كل استقلالية” السهر على ممارسة هذا النشاط ضمن الشروط المحددة قانونيا والسهر على ضمان “موضوعية وشفافية النشاطات السمعية البصرية”، بالإضافة الى “شفافية التمويل في مجال الاستثمار وتسيير خدمات الاتصال السمعي البصري وعلى ترقية ودعم اللغتين الوطنيتين الرسميتين والثقافة الوطنية”.
وتتشكل السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري من “تسعة (9) أعضاء بما فيهم الرئيس, يعينهم رئيس الجمهورية, لعهدة مدتها خمس (5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة”.