الحلقة الثالثة
الأستاذ قادري اعمر
ملاحظة: نواصل نشر الحلقات المتعلقة بمساهمة الأستاذ قادري اعمر بعنوان “معاملة الأطفال وفق المعايير الدولية وأحكام قانون حماية الطفل الجزائري”.
مقدمة:
إن نمو الطفل لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال وضع إطار قانوني يضمن له الحماية ضد كل ما يمكن أن يمس شخصه وحقوقه كاملة وفي طليعتها التربية الأسرية الراعية لاحتياجاته وتكرس وقتها لتنمية قدراته وصقل مواهبه. وفي هذا الاطار أكد الاعلان العالمي العام لحقوق الانسان الشاملة: المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إعلان حقوق الطفل، الميثاق الإفريقي لرفاهية وحقوق الطفل ومستقبله، في الحصول على حماية قانونية خاصة من حيث هو إنسان بقطع النظر عن وضعه القانوني في سنه وحالته الصحية ووطنه ووضعه الاجتماعي.
الحلقة الثالثة
المادة 45
لدعم تنفيذ الاتفاقية علي نحو فعال وتشجيع التعاون الدولي في الميدان الذي تغطيه الاتفاقية:
(أ) يكون من حق الوكالات المتخصصة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة وغيرها من أجهزة الأمم المتحدة أن تكون ممثلة لدى النظر في تنفيذ ما يدخل في نطاق ولايتها من أحكام هذه الاتفاقية. وللجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة والهيئات المختصة الأخرى، حسبما تراه ملائما، لتقديم مشورة خبرائها بشأن تنفيذ الاتفاقية في المجالات التي تدخل في نطاق ولاية كل منها. وللجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة وغيرها من أجهزة الأمم المتحدة لتقديم تقارير عن تنفيذ الاتفاقية في المجالات التي تدخل في نطاق أنشطتها،
(ب) تحيل اللجنة، حسبما تراه ملائما، إلى الوكالات المتخصصة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة والهيئات المختصة الأخرى أية تقارير من الدول الأطراف تتضمن طلبا للمشورة أو المساعدة التقنيتين ،أو تشير إلى حاجتها لمثل هذه المشورة أو المساعدة، مصحوبة بملاحظات اللجنة واقتراحاتها بصدد هذه الطلبات أو الإشارات، إن وجدت مثل هذه الملاحظات والاقتراحات،
(ج) يجوز للجنة أن توصي بأن تطلب الجمعية العامة إلى الأمين العام إجراء دراسات بالنيابة عنها عن قضايا محددة تتصل بحقوق الطفل،
(د) يجوز للجنة أن تقدم اقتراحات وتوصيات عامة تستند إلى معلومات تلقتها عملا بالمادتين44و45 من هذه الاتفاقية. وتحال مثل هذه الاقتراحات والتوصيات العامة إلى، أية دولة طرف معنية، وتبلغ للجمعية العامة مصحوبة بتعليقات الدول الأطراف. إن وجدت.
الجزء الثالث
المادة 46
يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية لجميع الدول.
المادة 47
تخضع هذه الاتفاقية للتصديق. وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة 48
يظل باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية مفتوحا لجميع الدول. وتودع صكوك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة 49
1.يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام العشرين لدي الأمين العام للأمم المتحدة.
.2 الدول التي تصدق علي هذه الاتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو الانضمام العشرين، يبدأ نفاذ الاتفاقية إزاءها في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع هذه الدولة صك تصديقها أو انضمامها.
المادة 50
.1 يجوز لأي دولة طرف أن تقترح إدخال تعديل وأن تقدمه إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ويقوم الأمين العام عند ئذ بإبلاغ الدول الأطراف بالتعديل المقترح مع طلب بإخطاره بما إذا كانت هذه الدول تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف للنظر في الاقتراحات والتصويت عليها. وفى حالة تأييد ثلث الدول الأطراف على الأقل، في غضون أربعة أشهر من تاريخ هذا التبليغ، عقد هذا المؤتمر، يدعو الأمين العام إلى عقده تحت رعاية الأمم المتحدة. ويقدم أي تعديل تعتمده أغلبية من الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة في المؤتمر إلى الجمعية العامة لإقراره.
.2يبدأ نفاذ أي تعديل يتم اعتماده وفقا للفقرة1 من هذه المادة عندما تقره الجمعية العامة للأمم المتحدة وتقبله الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بأغلبية الثلثين.
.3 تكون التعديلات، عند بدء نفاذها ، ملزمة للدول الأطراف التي قبلتها وتبقى الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذه الاتفاقية وبأية تعديلات سابقة تكون قد قبلتها.
المادة 51
.1 يتلقى الأمين للأمم المتحدة نص التحفظات التي تبديها الدول وقت التصديق أو الانضمام ، ويقوم بتعميمها على جميع الدول.
2.لا يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافيا لهدف هذه الاتفاقية وغرضها.
3.يجوز سحب التحفظات في أي وقت بتوجيه إشعار بهذا المعنى إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يقوم عند ئذ بإبلاغ جميع الدول به. ويصبح هذا الإشعار نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ تلقيه من قبل الأمين العام.
المادة 52
يجوز لأي دولة طرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية بإشعار خطى ترسله إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ويصبح الانسحاب نافذا بعد مرور سنة على تاريخ تسلم الأمين العام هذا الإشعار.
المادة 53
يعين الأمين العام للأمم المتحدة وديعا لهذه الاتفاقية.
المادة 54
يودع أصل هذه الاتفاقية التي تتساوى في الحجية نصوصها بالإسبانية والإنجليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية ، لدى الأمين العام للأمم المتحدة. وإثباتا لذلك، قام المفوضون الموقعون أدناه، المخولون حسب الأصول من جانب حكوماتهم، بالتوقيع على هذه الاتفاقية.
البروتوكولات الملحقة باتفاقية حقوق الطفل
الأمم المتحدة مجلس حقوق الإنسان مكتب المفوض السامي
أولا:مرفق ألف: د*54/ق*263 المعتمد بنيويورك في25 مايو سنة 2000 يخص البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية والصور الخليعة . (دخل حيز النفاذ في 18 يناير 2002).
_المصادق عليه من الدولة الجزائرية بموجب المرسوم الرئاسي رقم299-06 المؤرخ في2 سبتمبر سنة 2006.
_إن الدول الأطراف في هذا البروتوكول،
إذ ترى أنه لكي تتحقق أغراض اتفاقية حقوق الطفل وتنفذ أحكامها ولاسيما المواد1و11 و32 و33 و34 و35 و36، يجدر أن تقيم التدابير التي ينبغي للدول الأطراف أن تتخذها لكفالة حماية الطفل من بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية،
واعترافا منها بأهمية تنفيذ أحكام برنامج العمل لمنع بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية والإعلان وبرنامج العمل المعتمدين في المؤتمر العالمي لمكافحة الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال الذي عقد في استكهولم في الفترة من27 إلى31 أغسطس 1996 وسائر القرارات والتوصيات ذات العلاقة بهذا الموضوع الصادرة عن الهيئات الدولية المختصة،
وإذ تضع في اعتبارها أهمية التقاليد والقيم الثقافية لكل شعب من أجل حماية الطفل ونمائه بشكل متناسق،
قد اتفقت على ما يلي :
المادة 1
تحظر الدول الأطراف بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية كما هو منصوص عليه في هذا البروتوكول.
المادة 2
لغرض هذا البروتوكول :
(أ) يقصد ببيع الأطفال أي فعل أو تعامل يتم بمقتضاه نقل طفل من جانب أي شخص أو مجموعة من الأشخاص إلى شخص آخر لقاء مكافأة أو أي شكل آخر من أشكال العوض ؛
(ب) يقصد باستغلال الأطفال في البغاء استخدام طفل لغرض أنشطة جنسية لقاء مكافأة أو أي شكل آخر من أشكال العوض ؛
(ج) يقصد باستغلال الأطفال في المواد الإباحية تصوير أي طفل، بأي وسيلة كانت، يمارس ممارسة حقيقية أو بالمحاكاة أنشطة جنسية صريحة أو أي تصوير للأعضاء الجنسية للطفل لإشباع الرغبة الجنسية أساسا.
المادة 3
1- تكفل كل دولة طرف أن تغطي، كحد أدنى، الأفعال والأنشطة التالية
تغطية كاملة بموجب قانونها الجنائي أو قانون العقوبات فيها سواء أكانت هذه الجرائم ترتكب محليا أو دوليا أو كانت ترتكب على أساس فردي أو منظم:
(أ) في سياق بيع الأطفال كما هو معرف في المادة2 :
“1”عرض أو تسليم أو قبول طفل بأي طريقة كانت لغرض من الأغراض التالية :
(أ) الاستغلال الجنسي للطفل ؛
(ب) نقل أعضاء الطفل توخيا للربح ؛
(ج) تسخير الطفل لعمل قسري.
“2” القيام، كوسيط، بالحفز غير اللائق على إقرار تبني طفل وذلك على النحو الذي يشكل خرقا للصكوك القانونية الواجبة التطبيق بشأن التبني.
(ب) عرض أو تأمين أو تدبير أو تقديم طفل لغرض استغلاله في البغاء على النحو المعرف في المادة 2 ؛
(ج) وإنتاج أو توزيع أو نشر أو استيراد أو تصدير أو عرض أو بيع أو حيازة مواد إباحية متعلقة بالطفل على النحو المعرف في المادة 2.
2 – رهنا بأحكام القانون الوطني للدولة الطرف ، ينطبق الشيء نفسه على أي محاولة ترمي إلى ارتكاب أي من هذه الأفعال أو التواطؤ أو المشاركة في أي منها.
3 – تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة التي تجعل هذه الجرائم موجبة للعقوبات المناسبة والتي تضع في الاعتبار خطورة طابعها.
4 – تقوم ،عند الاقتضاء، كل دولة طرف، رهنا بأحكام قانونها الوطني، باتخاذ الإجراءات الرامية إلى تحديد مسؤولية الأشخاص الاعتباريين عن الجرائم المحددة في الفقرة1 من هذه المادة. ورهنا بالمبادئ القانونية لتلك الدولة الطرف قد تكون مسؤولية الأشخاص الاعتباريين هذه جنائية أو مدنية أو إدارية.
5 – تتخذ الدول الأطراف كافة الإجراءات القانونية والإدارية الملائمة التي تكفل تصرف جميع الأشخاص المشاركين في عملية تبني طفل تصرفا يتمشى مع الصكوك القانونية الدولية الواجبة التطبيق.
المادة 4
1 – تتخذ كل دولة طرف ما تراه ضروريا من التدابير لإقامة ولايتها القضائية على الجرائم المشار إليها في الفقرة1من المادة3عندما ترتكب هذه الجرائم في إقليمها أو على متن سفينة أو طائرة مسجلة في تلك الدولة.
2 – يجوز لكل دولة طرف أن تتخذ من التدابير ما تراه ضروريا لإقامة ولايتها على الجرائم المشارإليها في الفقرة1من المادة3في الحالات التالي ذكرها:
(أ) عندما يكون المجرم المتهم مواطنا من مواطني تلك الدولة أو شخصا يقيم عادة في إقليمها ؛
(ب) عندما تكون الضحية مواطنا من مواطني تلك الدولة.
3 – تتخذ كل دولة طرف ما تراه ضروريا من التدابير لإقامة ولايتها القضائية على الجرائم الآنف ذكرها عندما يكون المجرم المتهم موجودا في إقليمها ولا تقوم بتسليمه أو تسليمها إلى دولة طرف أخرى على أساس أن الجريمة ارتكبها مواطن من مواطنيها.
4 – لا يستبعد هذا البروتوكول أي ولاية قضائية جنائية تمارس وفقا للقانون الدولي.
المادة 5
1 – تعتبر الجرائم المشار إليها في الفقرة1 من المادة3 مدرجة بوصفها جرائم تستوجب تسليم مرتكبيها في أي معاهدة لتسليم المجرمين قائمة بين الدول الأطراف وتدرج بوصفها جرائم تستوجب تسليم مرتكبيها في كل معاهدة لتسليم المجرمين تبرم في وقت لاحق فيما بين هذه الدول وفقا للشروط المنصوص عليها في هذه المعاهدات.
2 – إذا تلقت دولة طرف تجعل تسليم المجرمين مشروطا بوجود معاهدة طلبا لتسليم مجرم من دولة طرف أخرى لا تربطها بها معاهدة لتسليم المجرمين يجوز لها أن تعتبر هذا البروتوكول قانونيا لتسليم المجرم فيما يتعلق بتلك الجرائم. ويجب أن يخضع التسليم للشروط المنصوص عليها في قانون الدولة المتلقية للطلب.
3 – على الدول الأطراف التي لا تجعل تسليم المجرمين مشروطا بوجود معاهدة أن تعامل هذه الجرائم بوصفها جرائم تستوجب تسليم مرتكبيها لبعضها البعض رهنا بالشروط المنصوص عليها في قانون الدولة المتلقية للطلب.
4 – تعامل هذه الجرائم، لأغراض تسليم الدول الأطراف للمجرمين بعضها لبعض، كما لو أنها ارتكبت لا في المكان الذي حدثت فيه بل في أقاليم الدول المطلوب منها إقامة ولايتها القضائية وفقا للمادة4.
5 – إذا ما قدم طلب لتسليم مجرم فيما يتعلق بجريمة من الجرائم الوارد ذكرها في الفقرة1 من المادة3 وإذا ما كانت الدولة الطرف المتلقية للطلب لا تسلم أولن تسلم المجرم، استنادا إلى جنسية المجرم يجب على تلك الدولة أن تتخذ التدابير الملائمة لعرض الحالة على السلطات المختصة فيها لغرض المقاضاة.
المادة 6
1 – تقوم الدول الأطراف بتقديم أقصى قدر من المساعدة إلى بعضها البعض فيما يتعلق بعمليات التحقيق أو الإجراءات الجنائية أو إجراءات تسليم المجرم فيما يتصل بالجرائم المحددة في الفقرة1 من المادة 3، بما في ذلك تقديم المساعدة في مجال الحصول على ما في حوزتها من أدلة لازمة لهذه الاجراءات.
2 – تفي الدول الأطراف بالتزاماتها بموجب الفقرة1من هذه المادة بما يتمشى مع ما قد يوجد بينها من معاهدات أو ترتيبات أخرى لتقديم المساعدة القضائية. وفي حالة عدم وجود مثل هذه المعاهدات أو الترتيبات تقدم الدول الأطراف المساعدة لبعضها البعض وفقا لقانونها المحلي.
المادة 7
تقوم الدول الأطراف، بما يتفق مع أحكام قانونها الوطني بما يلي:
أ) اتخاذ التدابير الملائمة لكي يتسنى إجراء الحجز والمصادرة على النحو الملائم لما يلي :
1 – الممتلكات مثل المواد والموجودات وغير ذلك من المعدات التي تستخدم لارتكاب الجرائم المشار إليها في هذا البروتوكول أو لتسهيل ارتكابها؛
2 – العوائد المتأتية من هذه الجرائم.
ب) تنفيذ الطلبات الواردة من دولة طرف أخرى بشأن حجز أو مصادرة المواد أو العوائد المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) “1”؛
ج) اتخاذ التدابير اللازمة التي تستهدف إغلاق المباني المستخدمة في ارتكاب هذه الجرائم بصورة مؤقتة أو نهائية.
المادة 8
1- تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة لحماية حقوق ومصالح الأطفال
ضحايا الممارسات المحظورة بموجب هذا البروتوكول في جميع مراحل الإجراءات القضائية الجنائية، ولاسيما عن طريق ما يلي :
أ) الاعتراف بضعف الأطفال الضحايا وتكييف الإجراءات لجعلها تعترف باحتياجاتهم الخاصة، بما في ذلك احتياجاتهم الخاصة كشهود؛
ب) إعلام الأطفال الضحايا بحقوقهم ودورهم وبنطاق الإجراءات وتوقيتها وتقدمها وبالبت في قضاياهم ؛
ج) السماح بعرض آراء الأطفال الضحايا واحتياجاتهم وشواغلهم والنظر فيها أثناء الدعاوى التي تمس مصالحهم الشخصية بطريقة تتمشى مع القواعد الإجرائية للقانون الوطني ؛
د) توفير خدمات المساندة الملائمة للأطفال الضحايا طيلة سير الاجراءات القانونية ؛
هـ) حماية خصوصيات وهوية الأطفال الضحايا واتخاذ التدابير اللازمة وفقا للقانون الوطني لتجنب نشر معلومات يمكن أن تفضي إلى التعرف على هؤلاء الأطفال الضحايا ؛
و) القيام، في الحالات المناسبة، بكفالة حماية سلامة الأطفال الضحايا وأسرهم والشهود الذين يشهدون لصالحهم من التعرض للإرهاب والانتقام؛
ز) تفادي التأخير الذي لا لزوم له في البت في القضايا وتنفيذ الأوامر أو القرارات التي تمنح تعويضات للأطفال الضحايا.
2 – تكفل الدول الأطراف ألا يحول عدم التيقن من عمر الضحية الحقيقي دون بدء التحقيقات الجنائية، بما في ذلك التحقيقات الرامية إلى تحديد عمر الضحية.
3 – تكفل الدول الأطراف أن يعامل النظام القضائي الجنائي للأطفال الذين هم ضحايا الجرائم الوارد ذكرها في هذا البروتوكول المصلحة الفضلى للطفل بوصفها الاعتبار الرئيسي.
4 – تتخذ الدول الأطراف التدابير اللازمة التي تكفل التدريب الملائم، وخاصة التدريب القانوني والنفسي للأشخاص الذين يعملون مع ضحايا الجرائم المحظورة بموجب هذا البروتوكول.
5 – وتتخذ الدول الأطراف، في الحالات الملائمة، التدابير الرامية إلى حماية أمن وسلامة هؤلاء الأشخاص و/أو المؤسسات العاملين في مجال وقاية و/أو حماية وتأهيل ضحايا هذه الجرائم.
6 – لا شيء في هذا البروتوكول يفسر على نحو يضر بحقوق المتهم في محاكمة عادلة ونزيهة أو لا يتعارض مع هذه الحقوق.
المادة 9
1- تعتمد الدول الأطراف أو تعزز وتنفذ وتنشر القوانين والتدابير الإدارية والسياسات والبرامج الاجتماعية التي تمنع الجرائم المشار إليها في هذا البروتوكول. وينبغي إيلاء اهتمام خاص لحماية الأطفال الذين هم عرضة بوجه خاص لهذه الممارسات.
2- تقوم الدول الأطراف بتعزيز الوعي لدى الجمهور عامة، بما في ذلك الأطفال، عن طريق الإعلام بجميع الوسائل المناسبة، وعن طريق التثقيف والتدريب المتصل بالتدابير الوقائية والآثار الضارة الناجمة عن الجرائم المشار إليها في هذا البروتوكول. وتقوم الدول، في وفائها بالتزاماتها بموجب هذه المادة، بتشجيع مشاركة المجتمع المحلي، ولاسيما الأطفال، في برامج الإعلام والتثقيف تلك، بما في ذلك المشاركة على الصعيد الدولي.
3 – تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة، التي تهدف إلى تأمين تقديم كل المساعدات المناسبة إلى ضحايا هذه الجرائم، بما في ذلك إعادة إدماجهم الكامل في المجتمع وتحقيق شفائهم الكامل بدنيا ونفسيا.
4 – تكفل الدول الأطراف لجميع الأطفال ضحايا الجرائم الموصوفة في هذا البروتوكول إتاحة الإجراءات المناسبة في السعي للحصول، دون تمييز، على تعويض عن الأضرار التي لحقت بهم من الأشخاص المسؤولين قانونا عن ذلك.
5 – تتخذ الدول الأطراف التدابير الملائمة الهادفة إلى الحظر الفعال لإنتاج ونشر المواد التي تروج للجرائم الموصوفة في هذا البروتوكول.
المادة 10
1 – تتخذ الدول الأطراف كل الخطوات اللازمة لتقوية التعاون الدولي عن طريق الترتيبات الثنائية والمتعددة الأطراف والإقليمية لمنع وكشف وتحري ومقاضاة ومعاقبة الجهات المسؤولة عن أفعال تنطوي على بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية والسياحة الجنسية. كما تعزز الدول الأطراف التعاون والتنسيق الدوليين بين سلطاتها والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية والمنظمات الدولية.
2 – تقوم الدول الأطراف بتعزيز التعاون الدولي لمساعدة الأطفال الضحايا على الشفاء البدني والنفسي وإعادة إدماجهم في المجتمع وإعادتهم إلى أوطانهم.
3 – تشجع الدول الأطراف على تعزيز التعاون الدولي بغية التصدي للأسباب الجذرية مثل الفقر و التخلف التي تسهم في استهداف الأطفال للبيع واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية وفي السياحة الجنسية.
4 – تقوم الدول الأطراف التي هي في مركز يسمح لها بذلك، بتقديم المساعدة المالية والفنية وغيرها من المساعدة عن طريق البرامج القائمة المتعددة الأطراف أو الإقليمية أو الثنائية أو غيرها من البرامج.
المادة 11
لا شيء في هذا البروتوكول يمس بأي من الأحكام المفضية على نحو أفضل إلى إعمال حقوق الطفل والممكن أن يتضمنها :
أ) قانون الدولة الطرف ؛
ب) القانون الدولي الساري بالنسبة لتلك الدولة.
المادة 12
1 – تقوم كل دولة طرف، في غضون سنتين من بدء نفاذ البروتوكول بالنسبة لتلك الدولة الطرف، بتقديم تقرير إلى لجنة حقوق الطفل يقدم معلومات شاملة حول التدابير التي اتخذتها لتنفيذ أحكام هذا البروتوكول.
2 – وعلى إثر تقديم هذا التقرير الشامل، تقوم كل دولة طرف بتضمين ما تقدمه من التقارير إلى لجنة حقوق الطفل، وفقا للمادة44 من الاتفاقية، أية معلومات إضافية فيما يخص تنفيذ البروتوكول. وتقوم الدول الأطراف الأخرى في البروتوكول بتقديم تقرير مرة كل خمس سنوات.
3 – يجوز للجنة حقوق الطفل أن تطلب إلى الدول الأطراف معلومات إضافية ذات علاقة بتنفيذ هذا البروتوكول.
المادة 13
1 – يفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول أمام أي دولة هي طرف في الاتفاقية أو وقعت عليها.
2 – يخضع هذا البروتوكول للتصديق عليه ويكون مفتوحا باب الانضمام إليه لأي دولة من الدول الأطراف في الاتفاقية أو الموقعة عليها. وتودع صكوك التصديق أو الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة .
المادة 14
1 – يبدأ نفاذ هذا البروتوكول بعد ثلاثة أشهر من إيداع صك التصديق أو الانضمام العاشر.
2 – يبدأ نفاذ هذا البروتوكول، بالنسبة لكل دولة تصدق عليه أو تنضم
إليه بعد دخوله حيز النفاذ، بعد شهر من تاريخ إيداعها صك تصديقها
أو انضمامها.
المادة 15
1 – يجوز لأي دولة طرف أن تنسحب من هذا البروتوكول في أي وقت بإشعار كتابي ترسله إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يقوم بعد ذلك بإبلاغ الدول الأطراف الأخرى في الاتفاقية وجميع الدول التي وقعت عليها. ويصبح الانسحاب نافذا بعد مرور سنة على تسلم الأمين العام للأمم المتحدة لهذا الإشعار.
2 – لن يؤدي هذا الانسحاب إلى إعفاء الدولة الطرف من التزاماتها بموجب هذا البروتوكول فيما يتعلق بأي فعل مخل يحدث قبل التاريخ الذي يصبح فيه الانسحاب نافذا. ولن يمس هذا الانسحاب بأي شكل النظر في أي مسألة تكون قيد نظراللجنة بالفعل قبل التاريخ الذي يصبح فيه الانسحاب نافذا.
المادة 16
1 – يجوز لأي دولة طرف أن تقترح إدخال تعديل وأن تقدمه إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ويقوم الأمين العام عندئذ بإبلاغ الدول الأطراف بالتعديل المقترح مع طلب بإخطاره بما إذا كانت هذه الدول تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف للنظر في الاقتراحات والتصويت عليها. وفي حالة تأييد ثلث الدول الأطراف على الأقل، في غضون أربعة أشهر من تاريخ هذا التبليغ، عقد هذا المؤتمر، يدعو الأمين العام إلى عقده تحت رعاية الأمم المتحدة. ويقدم أي تعديل تعتمده أغلبية من الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة في المؤتمر إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لإقراره.
2 – يبدأ نفاذ أي تعديل يتم اعتماده وفقا للفقرة1 من هذه المادة عندما تقره الجمعية العامة للأمم المتحدة وتقبله الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بأغلبية الثلثين.
3 – يكون التعديل، عند بدء نفاذه، ملزما للدول الأطراف التي قبلته وتبقى الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذا البروتوكول وبأية تعديلات سابقة تكون قد قبلتها.
المادة 17
1 – يودع هذا البروتوكول، الذي تتساوى نصوصه الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في الحجية، في محفوظات الأمم المتحدة .
2 – يرسل الأمين العام للأمم المتحدة نسخا مصدقا عليها من هذا البروتوكول إلى جميع الدول الأطراف في الاتفاقية وجميع الدول التي وقعت عليها.