مقدمة:
إن نمو الطفل لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال وضع إطار قانوني يضمن له الحماية ضد كل ما يمكن أن يمس شخصه وحقوقه كاملة وفي طليعتها التربية الأسرية الراعية لاحتياجاته وتكرس وقتها لتنمية قدراته وصقل مواهبه. وفي هذا الاطار أكد الاعلان العالمي العام لحقوق الانسان الشاملة: المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إعلان حقوق الطفل، الميثاق الإفريقي لرفاهية وحقوق الطفل ومستقبله، في الحصول على حماية قانونية خاصة من حيث هو إنسان بقطع النظر عن وضعه القانوني في سنه وحالته الصحية ووطنه ووضعه الاجتماعي.
الحلقة الرابعة
الأمم المتحدة مجلس حقوق الإنسان مكتب المفوض السامي
ثانيا: مرفق باء: د*54/ق*263 المؤرخ في 25مايو2000 يخص البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة. (دخل حيز النفاذ في 23 فبراير2002).
_المصادق عليه من دولة الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم-06300 المؤرخ في 2 سبتمبر سنة2006.
إن الدول الأطراف في هذا البروتوكول :
إذ يشجعها التأييد الساحق لاتفاقية حقوق الطفل مما يدل على الالتزام الواسع بالعمل على تعزيز حقوق الطفل وحمايتها.
وإذ تؤكد من جديد أن حقوق الأطفال تتطلب حماية خاصة وتستدعي الاستمرار في تحسين حالة الأطفال دون تمييز، فضلاً عن تنشئتهم وتربيتهم في كنف السلم والأمن.
وإذ تشعر بالجزع لما للمنازعات المسلحة من تأثي ضارو متفش على الأطفال وما لهذا الوضع من عواقب في الأجل الطويل على استدامة السلم والأمن والتنمية
وإذ تدين استهداف الأطفال في حالات المنازعات المسلحة والهجمات المباشرة على أهداف محمية بموجب القانون الدولي، بما فيها أماكن تتسم عموماً بتواجد كبير للأطفال مثل المدارس والمستشفيات.
وإذ تشجع على اشتراك المجتمع، وخاصة اشتراك الأطفال والضحايا من الأطفال، في نشر المعلومات والبرامج التعليمية بتنفيذ البروتوكول.
قد اتفقت على ما يلي :
المــادة الأولى
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عملياً لضمان عدم اشتراك أفراد قواتها المسلحة الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة من العمر اشتراكاً مباشرا في الأعمال الحربية.
المــادة 2
تكفل الدول الأطراف عدم خضوع الأشخاص الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة من العمر للتجنيد الإجباري في قواتها المسلحة.
المــادة 3
– 1ترفع الدول الأطراف الحد الأدنى لسن تطوع الأشخاص في قواتها المسلحة الوطنية عن السن المحددة في الفقرة3 من المادة38 من اتفاقية حقوق الطفل، آخذة في الاعتبار المبادئ الواردة في تلك المادة، ومعترفة بحق الأشخاص دون سن الثامنة عشرة في حماية خاصة بموجب الاتفاقية.
– 2 تودع كل دولة طرف إعلاناً ملزماً بعد التصديق على هذا البروتوكول أو الانضمام إليه يتضمن الحد الأدنى للسن الذي تسمح عنده بالتطوع في قواتها المسلحة الوطنية ووصفاً للضمانات التي اعتمدتها لمنع فرض هذا التطوع جبراً أو قسراً.
– 3 تقوم الدول الأطراف التي تسمح بالتطوع في قواتها المسلحة الوطنية دون سن الثامنة عشرة بالتمسك بالضمانات لكفالة ما يلي كحد أدنى :
(أ) أن يكون هذا التجنيد تطوعاً حقيقياً.
(ب) أن يتم هذا التجنيد الطوعي بموافقة مستنيرة من الآباء أو الأوصياء القانونيين للأشخاص.
(ج ) أن يحصل هؤلاء الأشخاص على المعلومات الكاملة عن الواجبات التي تنطوي عليها هذه الخدمة العسكرية.
(د ) أن يقدم هؤلاء الأشخاص دليلاً موثوقاً به عن سنهم قبل قبولهم في الخدمة العسكرية الوطنية.
– 4 لكل دولة طرف أن تعزز إعلانها في أي وقت بإخطار لهذا الغرض يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة الذي يقوم بإبلاغ جميع الدول الأطراف. ويدخل هذا الإخطار حيز التنفيذ في التاريخ الذي يتلقاه فيه الأمين العام.
-5 لا ينطبق اشتراط رفع السن المذكور في الفقرة1 من هذه المادة على المدارس التي تديرها القوات المسلحة في الدول الأطراف أو تقع تحت سيطرتها تمشياً مع المادتين 28 و29 من اتفاقية حقوق الطفل.
المــادة 4
-1 لا يجوز أن تقوم المجموعات المسلحة المتميزة عن القوات المسلحة لأي دولة في أي ظرف من الظروف بتجنيد أو استخدام الأشخاص دون سن الثامنة عشرة في الأعمال الحربية.
– 2 تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عملياً لمنع هذا التجنيد والاستخدام، بما في ذلك اعتماد التدابير القانونية اللازمة لحظر وتجريم هذه الممارسات.
– 3لا يؤثر تطبيق هذه المادة بموجب هذا البروتوكول على المركز القانوني لأي طرف في أي نزاع مسلح .
المــادة 5
ليس في هذا البروتوكول ما يجوز تفسيره بأنه يستبعد الأحكام الواردة في قانون دولة طرف أوفي الصكوك الدولية والقانون الإنساني الدولي والتي تقضي بقدر أكبر إلى إعمال حقوق الطفل.
المــادة 6
-1 تتخذ كل دولة طرف جميع التدابير اللازمة القانونية والإدارية وغيرها من التدابير لكفالة فعالية تنفيذ وإعمال أحكام البروتوكول في نطاق ولايتها.
– 2تتعهد الدول الأطراف بنشر مبادئ وأحكام هذا البروتوكول على نطاق واسع وتعزيزه بالسبل الملائمة بين البالغين والأطفال على السواء.
– 3 تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عملياً لكفالة تسريح الأشخاص المجندين أو المستخدمين في الأعمال الحربية في نطاق ولايتها بما يتناقض مع هذا البروتوكول، أو إعفائهم على نحو آخر من الخدمة، وتوفر الدول الأطراف عند اللزوم كل المساعدة الملائمة لهؤلاء الأشخاص لشفائهم جسدياً ونفسياً ولإعادة إدماجهم اجتماعيا.
المــادة 7
– 1 تتعاون الدول الأطراف في تنفيذ هذا البروتوكول، بما في ذلك التعاون في منع أي نشاط يناقض البروتوكول وفي إعادة التأهيل وإعادة الإدماج الاجتماعي للأشخاص الذين يقعون ضحايا أفعال تناقض هذا البروتوكول، بما في ذلك من خلال التعاون التقني والمساعدة المالية. ويتم الاضطلاع بهذه المساعدة وبهذا التعاون بالتشاور مع الدول الأطراف المعنية والمنظمات الدولية ذات الصلة.
– 2تقوم الدول الأطراف التي تستطيع تقديم هذه المساعدة بتقديمها من خلال البرامج القائمة المتعددة الأطراف أو الثنائية أو البرامج الأخرى أومن خلال أمور أخرى منها إنشاء صندوق تبرعات وفقاً لقواعد الجمعية العامة.
المــادة 8
-1 تقدم كل دولة طرف، في غضون سنتين بعد دخول هذا البروتوكول حيز التنفيذ بالنسبة لها، تقريراً إلى لجنة حقوق الطفل، وتوفر فيه معلومات شاملة عن التدابير التي اتخذتها لتنفيذ أحكام البروتوكول، بما في ذلك التدابير المتخذة لتنفيذ الأحكام المتعلقة بالاشتراك والتجنيد.
-2 بعد تقديم التقرير الشامل تدرج كل دولة طرف في التقارير التي تقدمها إلى لجنة حقوق الطفل وفقاً للمادة44 من الاتفاقية، أية معلومات إضافية في صدد تنفيذ البروتوكول . وتقدم الدول الأخرى الأطراف في البروتوكول تقريراً كل خمس سنوات.
-3 يجوز للجنة حقوق الطفل أن تطلب من الدول الأطراف تقديم مزيد من المعلومات المتصلة بتنفيذ هذا البروتوكول.
المــادة 9
-1 يفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول أمام أي دولة طرف في الاتفاقية أو موقعة عليها.
-2 يخضع هذا البروتوكول للتصديق أو يتاح الانضمام إليه لأي دولة، وتودع صكوك التصديق أو الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
– 3يقوم الأمين العام بصفته الوديع للاتفاقية والبروتوكول بإبلاغ جميع الدول الأطراف في الاتفاقية وجميع الدول الأطراف التي وقعت عليها بإيداع كل صك من صكوك الإعلان عملاً بالمادة3.
المــادة 10
-1 يبدأ نفاذ هذا البروتوكول بعد ثلاثة أشهر من إيداع الصك العاشر من صكوك التصديق أو الانضمام .
-2 بالنسبة لكل دولة تصدق على هذا البروتوكول، أو تنضم إليه بعد دخوله حيز النفاذ، يبدأ نفاذ هذا البروتوكول بعد شهر واحد من تاريخ إيداعها صك التصديق أو الانضمام.
المــادة 11
– 1يجوز لأي دولة طرف أن تنسحب من هذا البروتوكول في أي وقت بموجب إخطار كتابي يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة الذي يقوم بعدها بإعلام الدول الأطراف الأخرى في الاتفاقية وجميع الدول التي وقعت على الاتفاقية، ويصبح الانسحاب نافذاً بعد سنة من تاريخ استلام الأمين العام للأمم المتحدة للإخطار. ولكن إذا كانت الدولة الطرف المنسحبة تخوض نزاعاً مسلحاً عند انقضاء تلك السنة، لا يبدأ نفاذ الانسحاب قبل انتهاء النزاع المسلح.
-2 لا يترتب على هذا الانسحاب إعفاء الدولة الطرف من التزاماتها بموجب هذا البروتوكول في صدد أي فعل يقع قبل التاريخ الذي يصبح فيه الانسحاب نافذاً. ولا يخل هذا الانسحاب بأي حال باستمرار النظر في أي مسألة تكون بالفعل قيد النظر أمام اللجنة قبل التاريخ الذي يصبح فيه الانسحاب نافذاً.
المــادة 12
-1 لأي دولة طرف أن تقترح تعديلاً تودعه لدى الأمين العام للأمم المتحدة، وعلى أثر ذلك يقوم الأمين العام بإبلاغ الدول الأطراف بالتعديل المقترح، طالباً إليها إعلامه مما إذا كانت تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف للنظر في المقترحات والتصويت عليها، فإذا حبذ ثُلث الدول الأطراف على الأقل، في غضون أربعة شهور من تاريخ هذا الإبلاغ، عقد هذا المؤتمر، عقده الأمين العام برعاية الأمم المتحدة، ويعرض أي تعديل تعتمده أغلبية الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة في المؤتمر على الجمعية العامة لإقراره.
2- يبدأ نفاذ التعديل المعتمد وفقاً للفقرة1 من هذه المادة متى أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة وقبلته أغلبية ثلثي الدول الأطراف.
-3 متى بدأ نفاذ التعديل، يصبح ملزماً للدول الأطراف التي قبلته، بينما تظل الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذا البروتوكول وبأي تعديلات سابقة تكون قد قبلتها.
المــادة 13
-1 يودع هذا البروتوكول ، الذي تتساوى نصوصه الأسبانية والإنكليزية و الروسية والصينية والعربية والفرنسية في حجيتها في محفوظات الأمم المتحدة
2-يرسل الأمين العام للأمم المتحدة نسخاً مصدقة من هذا البروتوكول إلى جميع الدول الأطراف في الاتفاقية وجميع الدول الموقعة عليها.
الأمم المتحدة مجلس حقوق الإنسان مكتب المفوض السامي
ثالثا-المرفق –جيم-د*/66ق*138البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات١٩ديسمبر٢٠١١.
إن الدول الأطراف في هذا البروتوكول،
إذ ترى، وفقا للمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، أن الإقرار بما لجميع أعضاء الأسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم ومن حقوق متساوية لا يمكن التصرف فيها أساس الحرية والعدل والسلام في العالم،
وإذ تلاحظ أن الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الطفل) المشارإليها فيما يلي( باسم “الاتفاقية“ تعترف بالحقوق الواردة فيها لكل طفل خاضع لولايتها دون أي نوع من أنواع التمييز، بصرف النظر عن عرق الطفل أو والديه أو الوصي القانوني عليه أو لوﻧﻬم أو جنسهم أولغتهم أودينهم أو آرائهم السياسية أو آرائهم الأخرى أو أصلهم القومي أو الإثني أو الاجتماعي أو ثروﺗﻬم أو إعاقتهم أو مولدهم أو أي وضع آخر،
وإذ تؤكد من جديد أن جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة،
وإذ تؤكد من جديد أيضا وضع الطفل بوصفه صاحب حقوق وكائنا بشريا له كرامته وقدراته المتنامية،
وإذ تسلم بأن الأطفال، بحكم وضعهم الخاص واعتمادهم على غيرهم، قد يواجهون صعوبات كبيرة في اللجوء إلى سبل الانتصاف من انتهاك حقوقهم،
وإذ ترى أن هذا البروتوكول سيعزز الآليات الوطنية والإ قليمية ويكملها ، وسيمكن الأطفال من تقديم شكاوى عند حدوث انتهاكات لحقوقهم،
وإذ تسلم بأن مصالح الطفل الفضلى ينبغي أن تكون من أول الاعتبارات التي يجبذ مراعاﺗﻬا لدى اللجوء إلى سبل الانتصاف من انتهاكات حقوق الطفل، وأن سبل الانتصاف هذه ينبغي أن تأخذ في الاعتبار الحاجة إلى تطبيق إجراءات تراعي ظروف الطفل على جميع المستويات،
وإذ تشجع الدول الأطراف على إنشاء آليات وطنية مناسبة لتمكين الطفل الذي تنتهك حقوقه من اللجوء إلى سبل انتصاف فعالة على المستوى المحلي،
وإذ تشير إلى الدور الهام الذي يمكن أن تؤديه في هذا الصدد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وغيرها من المؤسسات المتخصصة ذات الصلة المكلفة بتعزيز حقوق الطفل وحمايتها،
وإذ ترى أن من المناسب، من أجل تعزيز وتكملة هذه الآليات الوطنية وزيادة تعزيز تنفيذ الاتفاقية وكذلك بروتوكوليها الاختياريين المتعلقين ببيع الأطفال وبغاء الأ طفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية وبإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، حيثما كانا منطبقين، تمكين لجنة حقوق الطفل ) المشار إليها فيما يلي( باسم ”اللجنة“ من أداء المهام المنصوص عليها في هذا البروتوكول،
قد اتفقت على ما يلي:
الجزء الأول
أحكام عامة
المادة ١
اختصاص لجنة حقوق الطفل
١ -تعترف كل دولة طرف في هذا البروتوكول باختصاص اللجنة كما ينص عليه هذا البروتوكول.
٢ – لا تمارس اللجنة اختصاصها فيما يتعلق بدولة طرف في هذا البروتوكول في المسائل المتصلة بانتهاكات لحقوق منصوص عليها في صك لا تكون تلك الدولة طرفا فيه.
٣ – لا تتلقى اللجنة أي بلاغ يتعلق بدولة ليست طرفا في هذا البروتوكول.
المادة ٢
المبادئ العامة التي ﺗﻬتدي ﺑﻬا اللجنة في أداء مهامها
ﺗﻬتدي اللجنة، في أداء المهام المسندة إليها بموجب هذا البروتوكول، بمبدأ مصالح الطفل الفضلى . وتراعي اللجنة أيضا حقوق ا لطفل وآراءه، وتعطى هذه الآراء الأهمية الواجبة تبعا لسن الطفل ونضجه.
المادة ٣
النظام الداخلي
١ – تعتمد اللجنة نظاما داخليا يتبع لدى ممارستها المهام المسندة إليها بموجب هذا البروتوكول وتراعي في ذلك، بصفة خاصة، المادة٢من هذا البروتوكول من أجل ضمان اتباع إجراءات تراعي ظروف الطفل.
٢- تدرج اللجنة في نظامها الداخلي ضمانات للحيلولة دون أن يكون للأشخاص الذين يتصرفون بالنيابة عن الطفل تأثير في الطفل، ولها أن ترفض النظر في أي بلاغ ترى أنه لا يخدم مصالح الطفل الفضلى.
المادة ٤
تدابير الحماية
١ – تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير المناسبة لكفالة عدم تعرض الأفراد الذين يخضعون لولايتها لأي انتهاك من انتهاكات حقوق الإنسان أو لسوء معاملة أو تخويف تخويف نتيجة لما يقدمونه إلى اللجنة من بلاغات أو لتعاوﻧﻬم معها عملا ﺑﻬذا البروتوكول.
٢ – لايعلن عن هوية أي فرد معني أو مجموعة من الأفراد المعنيين دون موافقتهم الصريحة.
الجزء الثاني
إجراء تقديم البلاغات
المادة ٥
البلاغات الفردية
١ – يجوز لفرد أو مجموعة أفراد يخضعون لولاية دولة طرف يدعون أﻧﻬم ضحايا لانتهاك الدولة الطرف لأي حق من الحقوق المنصوص عليها في أي من الصكوك التالية التي تكون تلك الدولة طرفا فيها أومن ينوب عنهم تقديم البلاغات:
( أ ) الاتفاقية؛
( ب )البروتوكول الاختياري للاتفاقية المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية؛
(ج )البروتوكول الاختياري للاتفاقية المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة.
٢ – عندما يقدم بلاغ نيابة عن فرد أو مجموعة أفراد، يكون ذلك بموافقتهم إلا إذا استطاع صاحب البلاغ أن يبرر تصرفه نيابة عنهم دون الحصول على تلك الموافقة.
المادة ٦
التدابير المؤقتة
١ – يجوز للجنة في أي وقت، بعد تلقي بلاغ ما وقبل التوصل إلى قرار بشأن أسسه الموضوعية، أن تحيل إلى الدولة الطرف المعنية طلبا كي تنظر بصورة عاجلة في اتخاذ ما تقتضيه الضرورة في ظروف استثنائية من تدابير مؤقتة لتلافي إمكانية أن يلحق بضحية أو ضحايا الانتهاكات المدعاة ضرر لا يمكن جبره.
٢ – عندما تمارس اللجنة سلطتها التقديرية وفقا للفقرة١من هذه المادة، فإن ذلك لا يعني اتخاذ قرار بشأن مقبولية البلاغ أو بشأن أسسه الموضوعية.
المادة ٧
المقبولية
تعتبر اللجنة البلاغ غير مقبول في الحالات التالية:
(أ )عندما يصدر البلاغ عن شخص مجهول الهوية؛
(ب) عندما لا يقدم البلاغ كتابيا؛
( ج ) عندما يشكل البلاغ إساءة استعمال للحق في تقديم هذه البلاغات أو يتنافى مع أحكام الاتفاقية و/أو بروتوكوليها الاختياريين؛
(دع)ندما تكون المسألة نفسها قد سبق أن بحثتها اللجنة أو كانت، أو ما زالت، محل بحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية؛
( ه) إذ الم تستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. ولا تنطبق هذه القاعدة في الحالات التي يستغرق فيها تطبيق سبل الانتصاف هذه وقتا طويلا إلى حد غير معقول أو كان من غير المحتمل أن يؤدي إلى جبر فعال؛
(و ) عندما يتضح أن البلاغ لا يستند إلى أسس سليمة أو أنه غير مدعم بما يكفي من الأدلة؛
(ز ) عندما تكون الوقائع موضوع البلاغ قد حدثت قبل بدء نفاذ هذا البروتوكول بالنسبة إلى الدولة الطرف المعنية، إلا إذا استمرت هذه الوقائع بعد تاريخ بدء النفاذ؛
(ح ) عندما لا يقدم البلاغ في غضون سنة واحدة بعد استنفاد سبل الانتصاف المحلية، وتستثنى من ذلك الحالات التي يستطيع فيها صاحب البلاغ أن يثبت تعذر تقديم البلاغ في غضون هذه المهلة.
المادة ٨
إحالة البلاغ
١ – مالم تعتبر اللجنة بلاغا ما غير مقبول دون الرجوع إلى الدولة الطرف المعنية، تتوخى اللجنة السرية في توجيه نظر الدولة الطرف المعنية في أقرب وقت ممكن إلى أي بلاغ يقدم إليها بموجب هذا البروتوكول.
٢ – تقدم الدولة الطرف إلى اللجنة تفسيرات أو بيانات مكتوبة توضح فيها المسألة وسبل الانتصاف التي ربما تكون قد أتاحتها، إن وجدت. وتقدم الدولة الطرف ردها في أقرب وقت ممكن في غضون ستة أشهر.
المادة ٩
التسوية الودية
١ – تعرض اللجنة مساعيها الحميدة على الأطراف المعنية ﺑﻬدف التوصل إلى تسوية ودية للمسألة على أساس احترام الالتزامات التي تنص عليها الاتفاقية و /أو بروتوكولاها الاختياريان.
٢ – يعتبر الاتفاق على تسوية ودية يتم التوصل إليه برعاية اللجنة بمثابة إﻧﻬاء للنظرفي البلاغ بموجب هذا البروتوكول.
المادة ١٠
النظر في البلاغات
١ – تنظر اللجنة في أقرب وقت ممكن في البلاغات التي تتلقاها بموجب هذا البروتوكول في ضوء جميع الوثائق المقدمة إليها، شريطة إحالة هذه الوثائق إلى الأطراف المعنية.
٢ – تعقد اللجنة جلسات مغلقة عند بحث البلاغات التي تتلقاها بموجب هذا البروتوكول.
٣ – عندما تكون اللجنة قد طلبت اتخاذ تدابير مؤقتة، يكون عليها أن تعجل بالنظرفي البلاغ.
٤ – عند بحث بلاغ يدعى فيه حدوث انتهاكات للحقوق الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية، تنظر اللجنة في مدى معقولية الخطوات التي اتخذﺗﻬا الدولة الطرف وفقا للمادة٤من الاتفاقية . وتضع اللجنة في الاعتبار وهي تفعل ذلك أن الدولة الطرف يجوز لها أن تعتمد طائفة من التدابيرالسياساتية الممكنة من أجل إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الواردة في الاتفاقية.
٥ – بعد بحث البلاغ، تحيل اللجنة دون تأخير إلى الأطراف المعنية آراءها بشأن البلاغ مشفوعة بتوصياﺗﻬا، إن وجدت.
المادة ١١
المتابعة
١ – تولي الدولة الطرف الاعتبار الواجب لآراء اللجنة، ولتوصياﺗﻬا إن وجدت، وتقدم إلى اللجنة ردا مكتوبا يتضمن معلومات عن أي إجراءات تكون قد اتخذﺗﻬا أو تتوخى اتخاذها في ضوء آراء اللجنة وتوصياﺗﻬا. وتقدم الدولة الطرف ردها في أقرب وقت ممكن في غضون ستة أشهر.
٢ – للجنة أن تدعو الدولة الطرف إلى تقديم معلومات إضافية بشأن أي تدابير تكون قد اتخذﺗﻬا استجابة لآراء اللجنة أو توصياﺗﻬا، أو تنفيذا لاتفاق تسوية ودية، إن وجد، بما في ذلك تقديم هذه المعلومات، حسبما تراه اللجنة مناسبا، في التقارير اللاحقة التي تقدمها الدولة الطرف بموجب المادة ٤٤من الاتفاقية، أوالمادة١٢ من البروتوكول الاختياري للاتفاقية المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، أو المادة ٨ من البروتوكول الاختياري للاتفاقية المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، حيثما كان ذلك منطبقا.
المادة ١٢
تبادل البلاغات بين الدول
١ – يجوز لأي دولة طرف في هذا البروتوكول أن تعلن في أي وقت أﻧﻬا تعترف باختصاص اللجنة في تلقي وبحث بلاغات تدعي فيها دولة طرف أن دولة طرفا أخرى لاتفي بالتزاماﺗﻬا بموجب أي من الصكوك التالية التي تكون تلك الدولة طرفا فيها:
(أ) الاتفاقية؛
(ب) البروتوكول الاختياري للاتفاقية المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال
واستغلال الأطفال في المواد الإباحية؛
(ج) البروتوكول الاختياري للاتفاقية المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة.
٢ – لا تقبل اللجنة أي بلاغ يتعلق بدولة طرف لم تعلن ذلك، ولا أي بلاغ يرد من دولة طرف لم تعلن ذلك.
٣ – تعرض اللجنة مساعيها الحميدة على الدول الأطراف المعنية ﺑﻬدف التوصل إلى حل ودي للمسألة على أساس احترام الالتزامات التي تنص عليها الاتفاقية وبروتوكولاها الاختياريان.
٤ – تودع الدول الأطراف إعلانا بموجب الفقرة١من هذه المادة لدى الأمين العام للأمم المتحدة الذي يرسل نسخا منه إلى الدول الأطراف الأخرى.ويجوز سحب أي إعلان في أي وقت بإخطار يوجه إلى الأمين العام. ولا يخل هذا السحب بالنظر في أية مسألة تكون موضوع بلاغ أحيل بالفعل بموجب هذه المادة؛ ولا يجوز تلقي أي بلاغ آخر من أية دولة طرف بموجب هذه المادة بعد تلقي الأمين العام للإخطار بسحب الإعلان، إلا إذا صدر عن الدولة الطرف المعنية إعلان آخر.
الجزء الثالث
إجراء التحري
المادة ١٣
إجراء التحري بشأن وقوع انتهاكات جسيمة أو منهجية
١ – إذا تلقت اللجنة معلومات موثوقا ﺑﻬا تفيد بارتكاب دولة طرف انتهاكات جسيمة أو منهجية للحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية، أوفي البروتوكول الاختياري للاتفاقية المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، أو في البروتوكول الاختياري للاتفاقية المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة ، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التعاون في فحص المعلومات والقيام لهذا الغرض بتقديم ملاحظاﺗﻬا بشأن هذه المعلومات دون تأخير.
٢ – يجوز للجنة ، مع مراعاة أية ملاحظات قد تكون الدولة الطرف المعنية قدمتها وكذلك أية معلومات أخرى موثوق ﺑﻬا تكون متاحة لها، أن تعين عضوا أو أكثرمن أعضائها لإجراء تحر وتقديم تقرير عاجل إلى اللجنة . ويجوز أن يشمل التحري زيارة إقليم الدولة الطرف، عند وجود مسوغ لذلك وبموافقة الدولة الطرف.
٣ – يجرى هذا التحري بصفة سرية، ويلتمس ت عاون الدولة الطرف في جميع مراحل الإجراءات.
٤ – بعد النظر في نتائج هذا التحري، تقوم اللجنة دون تأخير بإحالة هذه النتائج إلى الدولة الطرف المعنية، مشفوعة بأية تعليقات وتوصيات.
٥ – تقدم الدولة الطرف المعنية ملاحظاﺗﻬا إلى اللجنة في أقرب وقت ممكن في غضون ستة أشهر من تلقي النتائج والتعليقات والتوصيات المحالة إليهامن اللجنة.
٦ – بعد إتمام هذه الإجراءات المتعلقة بأي تحري جرى وفقا للفقرة٢من هذه المادة، يجوز للجنة أن تقرر، بعد التشاور مع الدولة الطرف المعنية، إ دراج بيان موجز بنتائج الإجراءات في تقريرها المنصوص عليه في المادة١٦من هذا البروتوكول.
٧ – يجوز لكل دولة طرف ،عند توقيع هذا البروتوكول أو التصديق عليه أو الانضمام إليه، أن تعلن أﻧﻬا لا تعترف باختصاص اللجنة المنصوص عليه في هذه المادة فيما يتعلق بالحقوق الواردة في بعض الصكوك المذكورة في الفقرة١أوفي جميعها.
٨ – يجوز لأي دولة طرف تكون قد أعلنت أﻧﻬا لا تعترف باختصاص اللجنة وفقا للفقرة٧من هذه المادة أن تسحب هذا الإعلان في أي وقت بتوجيه إخطار إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة ١٤
متابعة إجراء التحري
١ – يجوز للجنة، عند الاقتضاء، وبعد انتهاء فترة الأشهر الستة المشار إليها في الفقرة٥من المادة١٣، أن تدعو الدولة الطرف المعنية إلى إبلاغها بالتدابير المتخذة والمتوخى اتخاذها استجابة لتحر أجري بموجب المادة ١٣ من هذا البروتوكول.
٢ – يجوز للجنة أن تدعو الدولة ا لطرف إلى تقديم معلومات إضافية عن أية تدابير تكون الدولة الطرف قد اتخذﺗﻬا استجابة لتحر أجري بموجب المادة١٣، بما في ذلك تقديم هذه المعلومات، حسبما تراه اللجنة مناسبا، في التقارير اللاحقة التي تقدمها الدولة الطرف
بموجب المادة ٤٤من الاتفاقية، أو المادة ١٢من البروتوكول الاختياري للاتفاقية المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، أو المادة٨ من البروتوكول الاختياري للاتفاقية المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، حيثما يكون ذلك منطبقا.
الجزء الرابع
أحكام ختامية
المادة ١٥
المساعدة والتعاون الدوليان
١ – يجوز للجنة أن تحيل، بموافقة الدولة الطرف المعنية، إلى وكالات الأمم المتحدة المتخصصة وصناديقها وبرامجها وغيرها من الهيئات المختصة، آراءها أو توصياﺗﻬا بشأن البلاغات والتحريات التي تدل على وجود حاجة إلى مشورة أو مساعدة تقنية، مشفوعة بملاحظات الدولة الطرف واقتراحاﺗﻬا ، إن وجدت، بشأن هذه الآراء أو التوصيات.
٢ – يجوز للجنة أيضا أن توجه نظر هذه الهيئات، بموافقة الدولة الطرف المعنية، إلى أي مسألة تنشأ عن البلاغات التي تنظر فيها بموجب هذا البروتوكول والتي يمكن أن تساعدها في التوصل، كل في مجال اختصاصها، إلى قرار بشأن مدى استصواب اتخاذ تدابير دولية من شأﻧﻬا أن تسهم في مساعدة الدول الأطراف على إحراز تقدم في إعمال الحقوق المعترف ﺑﻬافي الاتفاقية و/أو في بروتوكوليها الاختياريين.
المادة ١٦
التقرير المقدم إلى الجمعية العامة
تدرج اللجنة في تقريرها الذي يقدم إلى الجمعية العامة كل سنتين، وفقا للفقرة٥من المادة٤٤من الاتفاقية، موجزا للأنشطة التي اضطلعت ﺑﻬا بموجب هذا البروتوكول.
المادة ١٧
نشر البروتوكول الاختياري وتقديم المعلومات بشأنه
تتعهد كل دولة طرف بالتعريف ﺑﻬذا البروتوكول على نطاق واسع و نشره وتيسير الحصول على المعلومات المتعلقة بآراء اللجنة وتوصياﺗﻬا ، وبخاصة بشأن المسائل المتعلقة بالدولة الطرف، والقيام بذلك بوسائل مناسبة وفعالة ويسهل وصول الكبار والأطفال إليها على السواء، بمن فيهم ذوو الإعاقة.
المادة ١٨
التوقيع والتصديق والانضمام
١ – يفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول أمام كل دولة وقعت أو صدقت على الاتفاقية أو على أي من بروتوكوليها الاختياريين الأولين أو انضمت إلى الاتفاقية أو إلى أي من البروتوكولين.
٢ – يخضع هذا البروتوكول للتصديق من جانب كل دولة صدقت على الاتفاقية أوعلى أي من بروتوكوليها الاختياريين الأولين أو انضمت إلى الاتفاقية أوإلى أي من البروتوكولين. وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
٣ – يفتح باب الانضمام إلى هذا البروتوكول أمام كل دولة صدقت على الاتفاقية أو على أي من بروتوكوليها الاختياريين الأولين أو انضمت إلى الاتفاقية أو إلى أي من البروتوكولين.
٤ – يتم الانضمام بإيداع صك الانضمام لدى الأمين العام.
المادة ١٩
بدء النفاذ
١ – يبدأ نفاذ هذا البروتوكول بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام العاشر.
٢ – يبدأ نفاذ هذا البروتوكول، بالنسبة إلى كل دولة تصدق عليه أو تنضم إليه بعد إيداع صك التصديق أو الانضمام العاشر، بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع صك تصديقها أو انضمامها هي.
المادة ٢٠
الانتهاكات التي تحدث بعد بدء النفاذ
١ – لا يكون للجنة اختصاص إلا فيما يتعلق بالانتهاكات التي ترتكبها الدولة الطرف لأي حق من الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية و/أو في بروتوكوليها الاختياريين الأولين والتي تكون قد وقعت بعد بدء نفاذ هذا البروتوكول.
٢ – إذا أصبحت دولة ما طرفا في هذا البروتوكول بعد تاريخ بدء نفاذه ، لا تتعلق التزامات تلك الدولة إزاء اللجنة إلا بانتهاكات الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية و/أو في بروتوكوليها الاختياريين الأولين التي تكون قد وقعت بعد بدء نفاذ هذا البروتوكول بالنسبة إلى الدولة المعنية.
المادة ٢١
التعديلات
١ – يجوز لأي دولة طرف أن تقترح إدخال تعديل على هذا البروتوكول وأن تقدمه إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ويقوم الأمين العام بإبلاغ الدول الأطراف بأية تعديلات مقترحة مشفوعة بطلب إخطاره بما إذا كانت تفضل عقد اجتماع للدول الأطراف لغرض النظر في المقترحات والبت فيها. وإذا أعرب ثلث الدول الأطراف على الأقل، في غضون أربعة أشهر من تاريخ الإبلاغ ،عن تأييد عقد اجتماع من هذا القبيل، يدعو الأمين العام إلى عقده تحت رعاية الأمم المتحدة . ويحيل الأمين العام أي تعديل يعتمد بأغلبية ثلثي الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة إلى الجمعية العامة للموافقة عليه، ثم يحيله إلى جميع الدول الأطراف لقبوله.
٢ – يبدأ نفاذ كل تعديل اعتمد وحظي بالموافقة وفقا للفقرة١من هذه المادة اعتبارا من اليوم الثلاثين التالي للتاريخ الذي يبلغ فيه عدد صكوك القبول المودعة ثلثي عدد الدول الأطراف في تاريخ اعتماد التعديل . ثم يصبح التعديل نافذا بالنسبة إلى أي دولة طرف اعتبارا من اليوم الثلاثين التالي لتاريخ إيداع صك القبول الخاص ﺑﻬا. ولا يكون التعديل ملزما إلا للدول الأطراف التي قبلت به.
المادة ٢٢
النقض
١ – يجوز لأي دولة طرف أن تنقض هذا البروتوكول في أي وقت بتوجيه إخطار مكتوب إلى الأمين العام للأمم المتحدة. و يصبح هذا النقض نافذا بعد سنة من تاريخ تسلم الأمين العام لذلك الإخطار.
٢ – لا يخل النقض باستمرار انطباق أحكام هذا البروتوكول على أي بلاغ قدم بموجب المادة٥أوالمادة ١٢أوبأي تحر بدأ بموجب المادة١٣قبل تاريخ نفاذ النقض.
المادة ٢٣
الوديع و الإخطارات الموجهة من الأمين العام
١ – يكون الأمين العام للأمم المتحدة الوديع لهذا البروتوكول.
٢ – يبلغ الأمين العام جميع الدول بما يلي:
(أ ) التوقيعات والتصديقات و الانضمامات التي تتم في إطار هذا البروتوكول؛
( ب) (تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول ونفاذ أي تعديل يجرى بموجب المادة٢١؛
(ج )أي نقض بموجب المادة٢٢من هذا البروتوكول.
المادة ٢٤
اللغات
١ – يودع هذا البروتوكول الذي تتساوى في الحجية نصوصه باللغات الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في محفوظات الأمم المتحدة.
٢ – يحيل الأمين العام للأمم المتحدة نسخا مصدقا عليها من هذا البروتوكول إلى جميع الدول.
يتبع