عرض وزير الاتصال, محمد لعقاب, يوم الخميس, نصي قانونين يتعلقان بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية وبالنشاط السمعي البصري أمام لجنة الثقافة والإعلام والشبيبة والسياحة لمجلس الأمة, برئاسة محفوظ بوصبع.
وأكد لعقاب أن نصي القانونين يتصفان ب”الدقة والوضوح مما يسهل تطبيقهما”, مشيرا بخصوص نص قانون الصحافة المكتوبة والالكترونية أنه “تم إخضاع إنشاء النشريات الدورية والصحف الالكترونية لنظام التصريح لممارسة النشاط أمام المصالح المؤهلة لوزارة الاتصال مقابل وصل إيداع”.
وأضاف أنه تم أيضا “ضبط المفاهيم الخاصة بالصحافة الالكترونية من خلال تكييفها مع التطورات الحاصلة في مجال تكنولوجيات الاعلام والاتصال, باعتبار أن الصحافة الالكترونية خدمة اتصال متعددة الوسائط”, لافتا إلى أن الأحكام الجديدة “استبعدت” المواقع الالكترونية التي تهدف أساسا إلى “نشر الرسائل الإشهارية أو الإعلانات ومواقع الأنترنت الشخصية والمدونات التي تنشر بصفة غير مهنية, فضلا عن فتح المجال أمام الأشخاص الطبيعيين لإنشاء النشريات الدورية والصحف الالكترونية”.
وبخصوص توطين الصحف الالكترونية بالجزائر, أفاد الوزير بـ”إلزامية” ممارسة هذه الصحف لنشاطها عبر موقع إلكتروني موطن “حصريا وماديا ومنطقيا بالجزائر بامتداد اسم النطاق”dz.”.
كما ركز على “عدم السماح لمدير النشر أن يدير أكثر من نشرية واحدة للإعلام العام تصدر بنفس نظام الاصدار أو صحيفة الكترونية للإعلام العام و إخضاع النشريات الدورية و/أو الصحف الالكترونية لنفس الشروط من خلال النص على حيازة مدير النشر لشهادة جامعية إلى جانب الكفاءة وخبرة فعلية في مجال الإعلام لا تقل عن 8 سنوات مثبتة”.
ومن بين ما نص عليه مشروع القانون أيضا “تحديد عدد النشريات والصحف الالكترونية المسموح امتلاكها أو مراقبتها, بنشرية واحدة و/أو صحيفة الكترونية واحدة, وذلك تكريسا لمبدأ تعددية الآراء والفكر مع منع تمركز النشريات الدورية والصحف الالكترونية في يد مالك واحد”.
وينص المشروع من جهة أخرى على “إعادة النظر” في تشكيلة سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية, قصد التطابق مع أحكام المادة 92 من الدستور, لتتشكل من 9 أعضاء معينين من طرف رئيس الجمهورية, إضافة إلى “توسيع” مهام هذه السلطة من خلال منحها صلاحيات تتعلق أساسا ب”منع التأثير المالي والسياسي أو الإيديولوجي مع ضرورة ضبط النشاط الاشهاري وتحديد الحد المسموح به من المادة الإشهارية في مجال الصحافة الالكترونية”.
وفيما يخص المخالفات, فقد خول هذا النص –يقول الوزير– سلطة الضبط صلاحية التدخل تلقائيا لإعذار المخالفين و إخطار الجهات القضائية قصد التوقيف المؤقت أو النهائي لنشاط النشريات الدورية والصحف الالكترونية.
وفيما تعلق بنص القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري, أوضح أن هذا النص “يكرس للمؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي في الجزائر حصرية بث خدمات الاتصال السمعي البصري, تعزيزا للسيادة الوطنية والأمن الوطني, زيادة على توسيع نطاق خدمات الاتصال السمعي البصري المرخص لها إلى القنوات ذات المضامين العامة, خلافا لما هو معمول به في القانون الساري المفعول”.
كما قدم لعقاب توضيحات وشروحات إضافية عن مشروع القانون من بينها “إخضاع إنشاء خدمات الاتصال السمعي البصري, عبر الأنترنت إلى رخصة يمنحها وزير الاتصال مع ضرورة الالتزام بدفاتر الشروط وكذا توحيد إجراءات منح الرخص لجميع القنوات السمعية البصرية التقليدية والقنوات السمعية البصرية عبر الأنترنت”.
وأشار في هذا الشأن إلى أنه تقرر “إلغاء” سقف 40 % المفروض على كل مساهم في خدمة اتصال سمعي بصري, بهدف “تحفيز وتشجيع” الاستثمار في هذا المجال.
وتحدث الوزير من جهة أخرى عن تدابير “إعادة النظر” في تشكيلة سلطة ضبط السمعي البصري, مع تكليفها بـ”إبداء الرأي التقني حول إنشاء خدمات الاتصال السمعي البصري قصد التصدي لأي انحراف قد يعيق السير الحسن للنشاط السمعي البصري بمجمله”.
وقد فتح المجال عقب العرض أمام أعضاء اللجنة من أجل تقديم أسئلتهم واستفساراتهم حول نصي القانونين.
يشار إلى أن لجنة الثقافة والإعلام والشبيبة والسياحة لمجلس الأمة, تعكف حاليا على إعداد تقريريها حول نصي القانونين من أجل عرضهما في الجلسة العامة التي ستخصص لتقديم ومناقشة النصين المقرر عقدها يوم الاثنين المقبل.